لأهمية الموضوع رأينا من الضروري العودة للمواد المتعلقة بمسألة الجنسية والتجنس وكسب الجنسية أو فقدها في التشريعات الليبية بدءً من الأحدث إلى الأقدم: مسودة مشروع الدستور لسنة (2017)، ثم قانون رقم 24 لسنة (2010)، ثم الدستور الليبي المعدل لسنة (1963)، وأخيرا قانون الجنسية الليبية لسنة (1954).

***

مسودة مشروع الدستور لعام 2017

المادة (10) الجنسية

تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة العامة، والأمن الوطني، والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الانماج في المجتمع الليبي.

المادة (69) عضوية مجلس النواب

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلماً ، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية، والسياسية، وحاصلا على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحدده القانون.

المادة (76) عضوية مجلس الشيوخ

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

المادة (99) رئاسة الجمهورية

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:

ـ أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين.

ـ ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية أخرى، ما لم يكن قد نزل عنها قانوناً قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشح.

ـ ألا يكون زوجا لأحنبي أو أجنبية.

ـ أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله.

ـ ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ـ أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية، والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد عليه اعتباره.

ـ أن يكون قادرا على ممارسة مهامه.

المادة (192) حظر تولي وظائف سيادية

يحضر على مزدوجي الجنسية، ومكتسبيها تولي الوظائف السيادية.

المادة (113) شروط تعيين أعضاء الحكومة

يشترط في من يعين رئيسا للوزراء، أو وزيرا: أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلا جامعيا، أو ما يعادله، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية عمدية، أو جنحة مخلف بالشرف، أو بالأمانة، ولو رد إليه اعتباره. وينظم القانون أي شروط أخرى.

المادة (138)

يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يكون زوجه أجنبيا، ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة، أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة. وتكون مدة العضوية ثماني سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفهم كل أربع سنوات، وفق مبدأ التناوب، وينظم القانون سير العمل بها، والإجراءات المتبعة أمامها، وحقوق أعضائها، وواجباتها، وسائر شؤونهم الوظيفية.

المادة (186) بخصوص الجنسية

ـ توقف إجراءات اكتساب الجنسية مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.

ـ تلتزم الدولة ببت طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 17 فبراير 2011م، وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور، كما تلتزم الدولة تصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية، والجنسية المكتسبة.

ـ يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا.

ـ يكون المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يراعى فيها ضمانات الاستقلال، والحياد كافة، وتختص بمراجعة حالات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من 15 فبراير 2011م، وتخضع قرارات اللجنة أمام الجهات القضائية المختصة.

***

قانون رقم 24 لسنة 2010

مادة (1)

الجنسية الليبية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

يعد ليبياً وفقا لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في 7/10/1951 مسيحي، ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:

أ‌. أن يكون ليبيا قد ولد في ليبيا.

ب‌. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان أحد أبويه قد ولد فيها.

ت‌. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وأقام فيها إقامة عادية لمدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية.قبل 7/10/1951 مسيحي.

مادة (3)

يعد ليبيًا:-

أ‌. كل من ولد في ليبيا لأب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه.

ب‌. من ولد خارج ليبيا لأب ليبي، وفي هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الاخوة بالخارج أو أي جهة يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، واذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد الجنسية الليبية، إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبها وذلك بعد بلوغ سن الرشد.

ت‌. كل من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية او لا جنسية له، أو كان مجهول الأبوين.

ث‌. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

مادة (4)

يجوز لاي شخص اختيار الجنسية الليبية استنادا لأحكام هذ القانون متى كان من أصل ليبي وولد قبل 7/10/1951 مسيحي، ولم يكن مقيما في ليبيا بذلك التاريخ إذا توافرت فيه أحد الشرطين الآتيين:-

أ‌. أن يكون قد ولد في ليبيا.

ب‌. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان والده أو جده الاول من جهة الأب مولودا فيها.

مادة (5)

يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

***

الدستور الليبي المعدل لعام 1963

المادة (8)

يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

ـ أن يكون قد ولد في ليبيا

ـ أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا

ـ أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية

المادة (9)

مع مراعات أحكام المادة الثامنة من هذ الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952.

المادة (10)

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى.

المادة (96)

يشترط في عضو مجلس الشيوخ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب، أن يكون ليبيا وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (81)

لا يلي الوزارة إلا ليبي.

***

قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الجنسية لسنة 1954 الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1)   المولودون قبل إصدار الدستور

يعد ليبيا من يوم إصدار الدستور (7 أكتوبر 1951) كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون قد ولد في ليبيا.

ب ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبوابه قد ولد فيها.

جـ ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند صدور الدستور.

المادة  (2)  المولودون قبل إصدار الدستور ولهم حق اختيار الجنسية الليبية

يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا الجنسية الليبية وفقا لأحكام هذا القانون:

أولا ـ كل من ولد قبل إصدار الدستور ولم يكن مقيما في ليبيا عند إصداره إذا توفر فيه أحد الشرطين الآتيين:

أ ـ أن يكون قد ولد في ليبيا.

ب ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد والديه أو أحد أجداده مولودا فيها.

ثانيا ـ كل من ولد قبل إصدار الدستور وكان مقيما في ليبيا إقامة عادية عند إصداره ولم ينطبق عليه حكم المادة الأولى، إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون عربيا لا جنسية له.

ب ـ أن يكون من أبناء الأقطار العربية وأقام في ليبيا إقامة عادية مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية عند إصدار الدستور.

جـ ـ أن يكون أجنبيا من غير المذكورين إذا كان قد أقام في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند العمل بالدستور وما زال مقيما فيها  وعلى هؤلاء أن يختاروا الجنسية الليبية قبل اليوم الأول من شهر يناير 1955.

المادة  (3)  

على كل شخص يرغب في اختيار الجنسية الليبية بمقتضى أحكام المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك إلى وزير الخارجية، وللطالب أن يضم إلى الطلب اسم زوجته ومن يشاء من أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد. وعلى الوزير ـ بموافقة مجلس الوزراء ـ أن يصدر للطالب ومن شملهم الطلب شهادة بالجنسية الليبية وذلك بعد التحقق مما يأتي:

أ ـ أن الطالب سليم العقل بالغ سن الرشد

ب ـ أنه حسن السيرة ولم يدن في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره

ج ـ أنه ينوي أن تكون إقامته العادية في ليبيا

د ـ أنه سيتخلى هو ومن شملهم الطلب عن الجنسية الأجنبية عندما يصحبون ليبيين. ويصبح من أدرجت أسماؤهم في شهادة الجنسية المذكورة ليبيين اعتبارا من تاريخ إصدارها.

المادة  (4)

أتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة في كل بلدية تختص بإبداء الرأي مسببا في مدى استيفاء طالبي اختيار الجنسية للشرط المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من هذا القانون، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها شهادات من واقع الأحوال المدنية.

ب وتنظر اللجان في الطلبات المرفوعة إليها على وجه السرعة، ويكون لها في سبيل أداء مهمتها اتخاذ ما تراه من تحقيقات واستدعاء الشهود وسماعهم بعد حلف اليمين، وطلب الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية، ويصدر بتنظيم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها قرار من وزير الداخلية. وترفع اللجان توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الداخلية عند عرض طلبات اختيار الجنسية عليه.

المادة  (5) المولودون يوم إصدار الدستور أو بعده

أولا ـ يعد ليبيا:

أ ـ كل من ولد في ليبيا يوم إصدار الدستور أو بعده إذا لم يكتسب جنسية أجنبية بحكم ولادته.

ب ـ كل من ولد خارج ليبيا لوالد ليبي يوم إصدار الدستور أو بعده إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده في ليبيا أو تجنسه أو بمقتضى أحكام المادة الأولى أو الثانية من هذا القانون.

جـ ـ من يولد خارج ليبيا لأب ممن ينطبق عليهم حكم البند السابق ـ وفي هذه الحالة يجب أن تسجل ولادة الابن خلال سنة من حصولها لدى سفارة أو مفوضية أو قنصلية ليبية أو لدى وزارة الخارجية أو أية جهة يوافق عليها وزير الخارجية لهذا الغرض.

ثانيا ـ إذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم أحد البندين (ب) و(ج) جنسية أجنبية بحكم ولادته في الخارج جاز له أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية ويختار الجنسية الليبية بأخطار يقدمه إلى وزير الخارجية خلال سنة من بلوغه سن الرشد.

المادة (6)  شروط التجنس

يجوز بمرسوم منح الجنسية الليبية لكل أجنبي توفرت فيه الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون بالغا سن الرشد غير فاقد الأهلية أو ناقصها، وألا يكون أمرآة متزوجة.

ب ـ أن يكون قد جعل إقامته العادية في ليبيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، أو يكون قد قضى المدة المذكورة في خدمة المملكة الليبية المتحدة، أو كان مجموع مدة إقامته وخدمته عشر سنوات أو أكثر وتخفض المدة إلى خمس سنوات إذا كان طالب التجنس عربيا. ويجوز إعفاء الطالب من شرط الإقامة إذا كان سبقت له خدمة في القوات الليبية المسلحة، أو اقتضى الإعفاء الصالح العام ـ وفي هذه الحالة يمنح الجنسية بقانون خاص.

جـ ـ أن يكون حسن السيرة ولم يدن في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد اعتباره

د ـ أن يعتزم الإقامة في ليبيا وأن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.

هـ ـ أن يكون ملما باللغة العربية إلماما كافيا. ويقدم طلب التجنس إلى وزير الخارجية، ويحيله الوزير خلال ثلاثة أشهر من تقديمه إلى مجلس الوزراء بعد التحقيق من توافر الشروط، فإذا رأى المجلس الموافقة استصدار مرسوما بمنحه الجنسية، ولا ينتج ذلك المرسوم أثره إلا بعد أن يفقد الطالب جنسيته الأجنبية ويقسم يمين الولاء للوطن والملك.

المادة  (7)  الزوجة والأولاد القصر

يجوز أن يدرج في طلب التجنس اسم زوجة الطالب وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد ويصبح هؤلاء ليبيين بإدراجهم في مرسوم التجنس. على أنه يجوز لأي ولد منهم أن يعلم وزير الخارجية بتنازله عن الجنسية الليبية خلال سنة من بلوغه سن الرشد.

المادة  (8)  الأجنبيات

للأجنبية التي تتزوج من ليبي الحق أن تصبح ليبية إذا أخطرت وزير الخارجية بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية ـ على أنه يجوز لوزير الخارجية حرمانها من الدخول في الجنسية الليبية بقرار مسبب ـ كما يجوز سحب الجنسية الليبية منها إذا لم تستمر الزوجية مدة سنتين على الأقل. ولا تفقد هذه المرأة جنسيتها الليبية عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية وإذا تزوجت الأجنبية ليبيا فإن أولادها من غيره لا يكتسبون الجنسية الليبية بحكم هذا الزواج.

المادة  (9)

الليبية التي تتزوج أجنبيا تحتفظ بجنسيتها الليبية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته. على أن لها أن تسترد الجنسية الليبية في حال انتهاء الزوجية إذا أخطرت وزير الخارجية خلال سنة من ذلك برغبتها في استردادها وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية.

: المادة  (10)  فقدان الجنسية الليبية

يفقد الليبي جنسيته إذا أكتسب باختياره جنسية أجنبية بشرط أن يخطر وزير الخارجية بذلك. وإذا فقد الأب جنسيته الليبية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم الليبية بتقديم إخطار بذلك إلى وزير الخارجية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد وبشرط أن يتخلوا عن الجنسية الأجنبية.

المادة  (11) 

يجوز إعفاء الطالب من شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادة 3 من القانون، ومن شرط فقد الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادتين 5 و7 من القانون وذلك بقرار من وزير الداخلية لمبررات يقبلها.

المادة  (12)  سحب الجنسية الليبية واسقاطها

أ ـ يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد (2 ـ 4 ـ 6 ـ 7) من هذا القانون وذلك خلال السنوات الخمس التالية لحصوله على الجنسية الليبية:

ـ إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.

ـ إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو للملك.

ـ إذا حكم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ـ إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات الخمس التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء. ولا يسري حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.

ب ـ يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي الذي يدخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته.

المادة (13) 

 أ ـ لا يجوز للمتجنس بموجب المادة (2) أو (5) أو (6) من هذا القانون تولى الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي، أو أن يكون واليا أو ناظرا أو أن يشغل أي منصب آخر يمكن أن يشغله ليبي، ولا يجوز له حق الترشيح أو التعيين لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية إلا بعد مضي عشر سنين لأبناء الأقطار العربية، وخمسة عشر سنة للأجانب الآخرين من تاريخ اكتسابهم للجنسية.

ب ـ لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الليبيين الذين هاجروا منذ سنة 1911 في حالة تخليهم من الجنسية الأجنبية واكتسابهم للجنسية الليبية بموجب هذا القانون.

المادة  (14)   تعديل الأجل

لوزير الخارجية أن يمد في أجل تقديم الطلبات أو الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون ـ باستثناء ما نص عليه في البند (جـ) من المادة (2) ـ إذا اقتضت ذلك ظروف عامة، وله أن يمد الموعد المقرر لتسجيل الولادة المنصوص عليها في المادة الرابعة.

المادة  (15) تفسير

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. ويعد الشخص مقيما في ليبيا إقامة عادية إذا كان متوطنا فيها ولو غادرها لأغراض مؤقتة.

المادة  (16)   اللوائح

لوزير الخارجية أن يصدر لوائح لتنظيم الأمور الآتية:

أ ـ شهادة الجنسية والتجنس.

ب ـ تعيين صيغة يمين الولاء والطلبات والإخطارات وسائر النماذج الآخر .. التي تلزم لتنفيذ هذا القانون.

جـ ـ تحديد الرسوم التي تستحق عند طلب شهادة الجنسية والتجنس ومنحها وعند تقديم الإخطارات المنصوص عليها.

المادة  (17) : 

يصدر قانون تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى وتحديد الرسوم التي تدفع على إصدار الجوازات وغيرها من الوثائق.

المادة  (18)   إلغاء

يلغى قانون الجنسية البرقاوية رقم (1) لسنة 1949 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة  (19)  اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون الجنسية لسنة 1954. ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) – ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة

_______________

مقالات مشابهة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *