لنفترض أن القانون رقم 24 لسنة 2010م في شأن الجنسية ليس قانونا تعسفيا، لنفترض ذلك من أجل توضيح مسألة في التطبيق.

القاعدة القانونية بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، لا يتم تطبيقه على حالات سبقت نفاذ القانون.

كل ليبي/ليبية تحصل/تحصلت على جنسية أجنبية قبل نفاذ القانون رقم 24 لسنة 2010م لا يُطبّق عليهم القانون.

ما الحل؟

كان من المفترض أن تراعي اللائحة التنفيذية (قرار اللجنة الشعبية العامة 594/2010) أن تضع تدابير لتطبيق القانون على من تحصلوا على جنسية أو اكثر قبل نفاذ القانون الجديد، كأن مثلا تنصّ على تكليف وزارة الداخلية بنشر إعلان يدعو المواطنين والمواطنات الليبيين، ممن يحملون جنسية أخرى أو أكثر إلى جانب الجنسية الليبية، إلى تقديم طلب إلى وزير الداخلية للسماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى مع الجنسية الليبية، ويعطيهم مهلة للتقديم.

ولكن لم يتم هذا.

فما الحل؟

يظل الوضع على ما هو عليه ويُطلب من المجلس التشريعي (مجلس النواب) إلغاء او تعديل القانون.

لكن القفز إلى حرمان مواطن من جنسيته هكذا بكل بساطة، هذا انتهاك لحق أساسي من حقوق الانسان.

المسألة الأخرى في عدم احترام القانون، هو أن سحب الجنسية الليبية لمن يتحصل على جنسية أخرى وفقا للائحة التنفيذية يتم بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية، هل هذا تم في قضية علي الترهوني؟

أما الكلام عن أن الجنسية الليبية تسقط اوتوماتيكيا (تلقائياً) بمجرد الحصول على جنسية أخرى، فهذا مخالف للقانون ذاته، ولا يعتد به.

لماذا أقول أن القانون رقم 24 لسنة 2010 هو قانون تعسفي؟

لانه أولا، اعتداء على حق أساسي من حقوق الانسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر الحرمان التعسفي من الجنسية لأسباب سياسية انتهاك لحقوق الانسان والحريات الأساسية.

قانون 24 لسنة 2010 في شأن الجنسية صدر عن نظام ديكتاتوري لتحقيق هدف سياسي وهو للتضييق على وخنق المعارضة الليبية في الخارج، بعد أن باءت كل محاولاته في استخدام الانتربول بالفشل.

بالنسبة لمسألة تقلد المناصب العامة في الدولة وحتى السيادية، الجماعة الذين يعتقدون بمشروعية هذا الرأي الذي يحرم مزدوجي الجنسية من تقلد هذه المناصب، عليهم ان يقرأوا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جيدا.

ليبيا دولة طرف في هذا العهد وقد التزمت بمراجعة تشريعاتها لتتوافق مع مواد العهد والتزمت بعدم اصدار تشريعات تخالف العهد المذكور.

نقطة أخيرة

المادة رقم (6) من قانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية نصت على بطلان جميع القوانين الظالمة التي صدرت في فترة الحكم الإنقلابي.

****

المحرر: لتعميم الفائدة نرفق بعض المواد القانونية ذات العلاقة

أولا: العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

المادة الثانية

نقطة 2: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

المادة 4

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.

ثانيا: قانون 29 لسنة 2013م في شأن العدالة الانتقالية

المادة (4): أهداف القانون

نقطة 7: إلغاء القوانين الجائرة التي انتَهكت حقوق الانسان ومكنت للطغيان في البلاد

:مادة (6) بطلان التشريعات الظالمة وعدم مشروعيتها

يعد ظلما وعدوانا تعطيل الحياة الدستورية في ليبيا، وتعد التشريعات التي أصدرها النظام السابق تعبيرا عن رغباته ودون أساس شرعي أو دستوري، من التشريعات الظالمة وتعتبر لاغية وغير دستورية منذ صياغتها، ولا يصح التذرع بها في مواجهات الحقوق الثابتة ويجب معالجة آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

______________

فيسبوك

مقالات مشابهة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *